شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)

52

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)

دلالتاً مع شذوذها من جهة اعراض الأصحاب عن العمل بها فالترجيح على ما هو المشهور ويجب تأويل المعارض بما لا ينافي كلام الأصحاب والظاهر منها ومن غيرها من الصحاح عدم الفرق في ادراكها بين ادراك ذكر الإمام أو بعد تمامية الذكر بل المناط صدق كونهما في الركوع في أن ما عرفا وتوهم بعضهم باشتراط اطمئنان الوصول إلى الحدّ مع الإمام وعدم رفعه منه قبله مدفوع بعدم الدليل على ذلك والنصوص مطلقة عن ذلك ولا دلالة في رواية محمّد بن مسلم عليه لأنها إنما وردت في مقام خوف عدم الوصول وحرمان الفضيلة فأجاز الإمام ان يركع قبل وصوله إلى الصفّ ثمّ اللحوق به بعد الركوع فأين ذلك من اشتراط الاطمئنان وسيأتي إن شاء الله في باب الجمعة ما يناسب المقام وبه الاعتصام . الفصل الرابع : في حكم القراءة خلف الامام اختلف الأقوال كاختلاف الأخبار غاية الاختلاف فيهما في حكم القراءة خلف الإمام الذي يقتدى به لغير المسبوق والذي هو الحقّ الحقيق الموافق للتدقيق من ظواهر مجموع الروايات بعد حمل المطلق على المقيد والعام منها على الخاصّ والظاهر على الأظهر والنصّ والأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة مع ورود الاذن في الأخيرين ان المأموم لا يجب عليه القراءة مطلقاً في الجهرية والاخفاتية في الأوليين والآخريين ويحرم عليه في الأوليين من الجهرية مع سماع صوت الإمام ويستحبّ له مع عدمه ولو همهمته دون ما سمعها فإنها محرمة عليه ويكره في الاخفاتية ويستحبّ له الذكر والدعاء والتسبيح بل لا يبعد استحباب التسبيح والدعاء في الجهرية مع السماع أيضاً لورود الاذن ويكره السكوت في الاخفاتية من دون الاشتغال بالتسبيح والدعاء والصلوات ولا يجهر المأموم في القراءة مطلقاً على الأحوط فيما جازت القراءة له مطلقاً حتّى فيما يجب عليه كما في مورد التقية كالصلاة خلف من لا يقتدى به فإنها واجبة عليه ولا يجب عليه الجهر بل القراءة في الجماعة بقسميه إنما هي خفية بحيث يسمع نفسه لا غيره ولا بأس بالقراءة مطلقاً في الركعتين الأخيرتين للإمام والمأموم ولا يجب الانصات إذا قرأ الإمام فيهما بل يجب على المأموم اما أن يقرأ سرّاً أو يسبح كذلك بالتسبيحات الأربع المذكورة وإذا ركع الإمام المخالف ولم يتم قراءة المأموم الموافق في التقية يسقط عنه وجوب